مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

225

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

إذنه واستنابته « 1 » . واستدلّ عليه بصحيحة حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف عنه » « 2 » ، وغيرها من الروايات « 3 » . وقال المحقّق النجفي : « ينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يرجَ البرء أو ضاق الوقت ، وإلّا انتظر » « 4 » . واستدلّ « 5 » عليه بخبر يونس ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام أو كتبت إليه عن سعيد بن يسار أنّه سقط من جَمَله فلا يستمسك بطنه ، أطوف عنه وأسعى ؟ قال : « لا ، ولكن دعه ، فإن برئ قضى هو ، وإلّا فاقض أنت عنه » « 6 » . ( انظر : طواف ) وأمّا السعي فقد صرّح جملة من الفقهاء بأنّه إن تعذّر على المكلّف السعي استناب فيه « 7 » ، وهو بعمومه يشمل المقام كما لا يخفى . ويمكن الاستدلال عليه بخبر يونس « 8 » ) المتقدّم . ( انظر : سعي ) ج - الإغماء في أحد الموقفين : عروض الإغماء على المكلّف في الموقفين تارة يكون بعد نيّة الوقوف ، وأخرى يكون قبلها ، وعلى الأوّل أفتى جملة من الفقهاء بصحّة وقوفه وإجزائه عن الواجب ، وأمّا على الثاني فلا اعتبار بوقوفه « 9 » ؛ نظراً إلى عدم النيّة المعتبرة فيه « 10 » . قال العلّامة الحلّي : « لا اعتبار بوقوف المغمى عليه والنائم ، أمّا لو تجدّد الإغماء

--> ( 1 ) المدارك 7 : 129 . جواهر الكلام 17 : 383 ( 2 ) الوسائل 13 : 393 ، ب 49 من الطواف ، ح 1 ( 3 ) انظر : الوسائل 13 : 393 ، ب 49 من الطواف ( 4 ) جواهر الكلام 17 : 383 . وانظر : مستند الشيعة 12 : 134 ( 5 ) مستند الشيعة 12 : 134 . جواهر الكلام 17 : 383 ( 6 ) الوسائل 13 : 387 ، ب 45 من الطواف ، ح 3 ( 7 ) الشرائع 1 : 273 . القواعد 1 : 430 . المسالك 2 : 359 . مستند الشيعة 12 : 189 . جواهر الكلام 19 : 430 ( 8 ) انظر : مستند الشيعة 12 : 189 ( 9 ) الشرائع 1 : 256 . القواعد 1 : 436 . المسالك 2 : 284 . المدارك 7 : 422 . كشف اللثام 6 : 77 . الحدائق 16 : 459 . جواهر الكلام 19 : 68 . وانظر : السرائر 1 : 616 ، 621 . جامع المقاصد 3 : 225 - 226 ( 10 ) انظر : كشف اللثام 6 : 77